وجّه مجلس القضاء
الأعلى محاكم التحقيق ومحاكم الموضوع في عموم البلاد، بعدم إصدار أوامر قبض أو
إفراج أو إطلاق سراح أو عدم مسؤولية، إذا كانت تتضمن فترة توقيف تتجاوز المدة
القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مؤكداً ضرورة الالتزام
الدقيق بالإجراءات الأصولية عند التعامل مع أوامر القبض والتوقيف.
وذكر المجلس، في كتاب،
تلقته وكالة جدار بغداد، أن “التوجيه جاء استناداً إلى مخرجات اجتماعات اللجنة
المشتركة لمعالجة الإشكالات المتعلقة بتحديث نظام (البصائر) لأوامر القبض
والقرارات القضائية، وبعد الحصول على موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى”.
وأشار الكتاب إلى أن
“المحكمة المختصة ملزمة، عند إصدار أي قرار بالقبض أو الإفراج أو عدم المسؤولية أو
قبول الصلح، بتضمين القرار مدة التوقيف وفق المدد القانونية، تفادياً لبقاء أوامر
القبض فعّالة في النظام المركزي دون مسوغ قانوني، وبما ينسجم مع متطلبات إلغاء
أوامر القبض بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي ورفع الأسماء من نظام
البصائر”.
وشدد مجلس القضاء
الأعلى على قضاة التحقيق بـ”ضرورة التأكد من أن إصدار أمر القبض لا يعني تعميمه
تلقائياً، بل يقتصر تنفيذه على أعضاء الضبط القضائي المختصين”، محذّراً من “قيام
بعض القائمين بالتحقيق من ضباط الشرطة بتعميم مذكرات القبض دون الرجوع إلى القاضي
المختص”.
وأكد المجلس “ضرورة
الالتزام بتعليماته السابقة التي تنص على عدم تعميم أوامر القبض إلا بكتاب رسمي
صادر من المحكمة، وعدم تعميمها ما لم تستند إلى البيانات المنصوص عليها في المادة
(93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى إلغاء تعميم أوامر القبض حال تنفيذها
وانتفاء الحاجة القانونية منها”.
