نشرت
جريدة الوقائع العراقية قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (225/ اتحادية/
2025)، والمتعلق بتفسير نص المادة (78) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، بطلب
من وزير الصناعة والمعادن خالد بتال نجم.
وذكر المكتب
الاعلامي لوزارة العدل عبر جريدة الوقائع إن "قرارمحكمة الاتحادية العليا
برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وعضوية عدد من القضاة، عقدت جلستها بتاريخ 24
كانون الأول 2025، للنظر في الطلب المقدم بشأن تحديد الصلاحيات الإدارية لرئيس
مجلس الوزراء".
وبيّنت
المحكمة أن "التفسير جاء استناداً إلى أحكام المادة (93/ ثانياً) من الدستور،
وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتدقيق، أصدرت قرارها الذي يحدد الإطار
الدستوري لصلاحيات رئيس الوزراء في إدارة شؤون الدولة".



